الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
76
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لكون كل واحد منها واجبا مستقلا لاطلاق دليلها فإذا تعذّر أحدها سقط ولا يسقط المتمكّن منها . * * * [ مسئلة 5 : يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى في زمان واحد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدّد الجماعة وينوى كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد والّا نوى بالبقية الاستحباب ولكن لا يلزم قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفى قصد القربة مطلقا . ( 2 ) أقول أمّا جواز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعد دون جماعة وفرادى وينوى كل واحد منهم الوجوب ما لم يفرغ أحد منها لبقاء التكليف الكفائي بالنسبة إلى الجميع ما لم يفرغ أحد منها . وأمّا في صورة فراغ أحد منها ينوى الّذين يشتغلون بالصلاة الاستحباب بالنسبة إلى بقية أجزاء الصلاة ان قلنا باستحبابها كما يأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى . ولكن كما قلنا في بحث الوضوء لا يلزم قصد الوجوب والندب لعدم الدليل عليهما بل يكفى قصد القربة مطلقا . * * *